زكاة النقود (العملات)

  • المال الذي تجب فيه الزكاة هو المال الفائض عن حاجة الإنسان الأساسية
  • نصاب النقود والعملات الورقية ‏(‏البنكنوت‏)‏ يكون تقدير نصابها بالذهب بما يساوي قيمة ‏‏85‏ جراما ذهبا خالصا بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى
  • النقود والعملات الورقية ‏(‏البنكنوت‏)‏ إذا لم تصل إلى حد النصاب فإن كان عنده أموال من أجناس مختلفة فإن الراجح أنه لا يضم بعضها إلى بعض حتى يكمل النصاب فعن سعد بن ابي وقاص قال: قال صلى الله عليه وسلم(( ليس فيما دون خمسُ أواق صدقة)) البخاري (1405). ولم يقل صلى الله عليه وسلم يُضم إاليها فضة أو غيرها . قال النوومي رحمه الله لا يُضمُ الذهب إلى الفضة ولا هي إاليه في إتمام النصاب بلا خلافٍ في المذهب كما لا يُضم التمر إلى الزبيب المجموع(5/504) .وقال ابن عثيمينْ رحمه الله الصحيح الاول إن الذهب لا يُضم إلى الفضة في تكميل النصاب الا في أموال الصيارفة وذلك لأنهم يُعدينها للتجارة فالذهب والفضة عروض وقال أيضاً وهماى إنِ اتفقا في المنفعة والغرض فإن ذلك لا يقتضي ضم أحدهما إلى الأخر في تكميل النصاب.
  • المال إذا زكي ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له كالمحصول الزراعي مثلا إذا زكي ثم بيع بثمن‏,‏ فالثمن الناشئ من بيع المحصول بعد إخراج زكاته لا يزكى عند إخراج زكاة المال في هذا الحول لأن ذلك يؤدي إلى تكرار الزكاة خلال حول واحد للمال نفسه وهو منفي بالحديث الشريف ‏(‏لا ثنى في الصدقة‏)‏ رواه ابو عبيد في الأموال(781) وإنما يزكى في الحول التالي.
  • ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون الا اذا اخرجت ما عليك حتى تسده على الفور.

زكاة الحلى من الذهب والفضة

  • الحلى المصنعة من غير الذهب والفضة لا زكاة فيها.
  • عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاماً من ذهب فقلت يارسول الله أكنزُ هو. فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته لبس بكنز. صحيح ابي داود 1383.
  • وعن فاطمة بنت قيس- رضي الله عنها-قالت: أتيت النبي-صلى الله عليه وسلم- بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب أفقلت: يارسول الله خذ منه الفريضة التي جعل الله فيه

    قالت: فاخذ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال فوجهه قالت: فقلت: يارسول الله خذ منه الذي جعل الله فيه

    قالت فقسم رسول الله على هذه الاصناف الستة وعلى غيرهم فقال فذكره.

    قالت: قلت يارسول الله رضيت لنفسي ما رضى الله-عز وجل- به ورسوله الصحيحة(2978).

  • تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو غير ذلك من الأسباب.
  • ما حرم استعماله من حلي الذهب تجب الزكاة فيه‏,‏ مثل ما يتخذه الرجل لزينته من الذهب المحرم كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية‏,‏ في هذه الحالة تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من ذهب.

  • ما يتخذه الرجل من خاتم الفضة لا زكاة فيه لأنه حلال له الا اذا بلغ وزن الخاتم (595) غرام من الفضة اي بلغ نصاب الفضة.
  • ما حرم استعماله من حلي الفضة تجب الزكاة فيه مثل الملاعق والأواني المصنوعة من الفضة‏,‏ في هذه الحالة تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من فضة

  • ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون.

زكاة المعادن

  • لم يرد نصُ في إيجاب الزكاة في المعادن لذى اختلف الفقهاء فيها على قولين

    قال ابن حزم: وأما المعادن فإن الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد منها على أن الصفره والحديد والرصاص والقصدير لا زكاة في أعيانها وإن كثرت المحلى(5/333)

    وقال الشافعي في الأم (4/153) وإذا عمل في المعادن فلا زكاة في شئ مما يخرج منها إلا ذهبٌ أو ورق فأما الكحل والرصاص والنحاس والحديد والكبريت وغيره فلا زكاة فيه)) لحديث ” المعدن جبار” البخاري(1499) وجبار أي لا شئ فيه وعليه فإنه لا زكاة في المعادن إلا الزكاة غير المقننة ينظر إلى الموسوعة الفقهية/د.حسين عوايشة(3/89-93).‏

  • ما يستخرج من البحر نفسه كاللؤلؤ والعنبر والمرجان فإنه يزكى زكاة عروض التجارة‏. اذا اعد للتجارة بنسبة مقننة على رأى ما قال بزكاة العروض ونسبة غير مقننة على الرأى الأخر رأي الظاهرية والالباني.
  • حيث الأصل فيه أنه لا زكاة فيه فقد خُرَج البخاري لابن عباس (( ليس العنبر بركان هو شئ دَسرَة (دفعة) البحرُ)) وعليه قال ابن حجر ذهب الجمهُورُ أنه لا يجب فيه شئ الفتح 3/363‏.

زكاة الركاز

  • الركاز هو كل ما يدفن في الأرض من الكنوز‏,‏ ولا يشترط لزكاته حول ولا نصاب والقدر الواجب إخراجه هو الخمس .‏(‏20‏%‏)‏ وذلك باتفاق الفقهاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ‏(‏وفي الركاز الخمس

عروض التجارة

  • الأصول الثابتة مثل الآلات والمباني والسيارات والمعدات‏,‏ جميع هذه الموجودات الثابتة لا زكاة عليها ولا تدخل في وعاء الزكاة
  • العبرة في اعتبار المال من عروض التجارة تكون بنية الأصل ‏(‏النية الغالبة عند الشراء‏)‏ فلو اشترى شخص سيارة ناويا أنها للقنية ‏(‏أي للاستعمال الشخصي‏)‏ وفي نيته إن وجد ربحا في بيعها باعها‏,‏ فلا تعد من مال التجارة التي تجب فيها الزكاة‏,‏ بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح‏,‏ فإذا استعمل واحدة منها فإنها تعد من أموال التجارة التي تجب فيه الزكاة على تفصلٍ ان فيها نسبة مقننة 2.5% من قيمتها أو نسبة غير مقننة.
  • يكون تقويم عروض التجارة بسعر الجملة سواء بيعت جملة أم تجزئة ‏(‏قطاعي‏)‏ وهذا الرأي هو ما أخذ به مجمع الفقه في مكة.

  • يُقَوّم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي‏,‏ سواء كان سعر السوق الحالي منخفضا عن سعر الشراء أم مرتفعا‏,‏ فالعبرة بسعر السوق الحالي والمراد بسعر السوق سعر بيعها وقت وجوب الزكاة.
  • إذا كان للشخص أسهم وقامت الشركة بتزكية أسهمها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه منعا للازدواج‏,‏ أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها‏,‏ وتكون الزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ‏(‏2.5‏%‏)‏ من القيمة السوقية للأسهم إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء‏,‏ أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فإنه يخرج ربع العشر ‏(‏2.5‏%‏)‏ من قيمة الريع السنوي للأسهم وليس من قيمتها.
  • يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة‏,‏ ومع ذلك يجب على المالك تزكية الأصل – القيمة الاسمية للسندات – كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ماله في النصاب والحول‏,‏ ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له.

  • ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون.

زكاة المستغلات

  • المستغلات لا زكاة في أعيانها لأنها في حكم عروض القنية ‏(‏الأصول الثابتة‏)‏ التي ليست فيها نية التجارة‏,‏ وتجب الزكاة في إيراد المستغلات الذي يبقى عند حولان الحول اذا بلغ نصابا ً معتبراً بنصاب الذهب 85% غرام من الخالص أو الفضة 595 غرام من الخالص.
  • يُ يُضم إيراد المستغلات في النصاب والحول إلى ما لدى المزكي المالك للمستغلات من نقود لانها من جنسها ,‏ ويزكي بنسبة ‏2.5‏%‏,‏ وهذا طبقا لما عليه جمهور الفقهاء وما أخذت به هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي مع التنبيه اننا لم نوافق الهيئة في ضم عروض التجارة إلى المستغلات لاختلاف الجنس.
  • ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون.

زكاة الزروع والثمار

يختلف مقدار زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول فى الرى على النحو التالي:-

  • فى حالة الرى بدون تكلفة يكون المقدار الواجب هو العشر 10%.
  • فى حالة الرى بوسيلة فيها كلفة يكون مقدار الزكاة هو نصف العشر أى 5%
  • فى حالة الرى المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر أى 7.5%.

ملاحظات

  • الأصل أن تخرج الزكاة من أصل المحصول ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة وذلك بأن يحسب قيمة الزكاة الواجبة فى المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا.
  • يضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التى زرع فيها.
  • تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزروع والثمار بعضها إلى بعض ولا يضم جنس إلي آخر.

زكاة الأنعام

شروط وجوب الزكاة فى الأنعام تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم زكاة الأنعام

  • أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتى

    • نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة.
    • نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة.
    • ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة.
  • أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها فى الحول.
  • أن تكون سائمة. بوب ابو داود باب في زكاة السائمة ثم ذكر حديث وفي سائمة الغنم حديث رقم (1570)
  • ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هى المكتفية بالرعى أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف.
  • فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها.
  • وكذلك لا زكاة فى الإبل والبقر العاملة وهى التى يستخدمها صاحبها فى الحرث أو السقى أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال. لحديث ” ليس في العوامل شئ ” أخرجه أبو داود (1572) وصححه الالبانيز

زكاة الديون

  • تجب الزكاة في الدين متى كان مرجوا, ويضم الدين الجديد إلى بقية الأموال النقدية في حساب الزكاة
  • الديون المستحقة على المزكي للغير تسقط من الوعاء الزكوي إذا استقر الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة, وإذا لم يجد المزكي مالا غير زكوي فائضا عن حاجته الأساسية يقضي منه الدين
  • الديون الإسكانية المؤجلة وما شابهها من الديون تسقط من الوعاء الزكوي بما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط, ويزكي المدين ما تبقى من أموال بيده إذا كانت نصابا فأكثر
الأشتراك بالنشرة الاخبارية
البريد الإلكتروني
الأسم